السيد محمد سعيد الحكيم
295
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
له نصف ديته ، وفي العينين معاً ديته كاملة . من دون فرق بين العين الصحيحة والعمشاء والجاحظة والحولاء وغيرها . ( مسألة 82 ) : في العين الصحيحة من الأعور ديته كاملة ، وإذا كان عورُه بجناية جان عليها ففي ثبوت تمام الدية أو نصفها وجهان ، والأحوط وجوباً التصالح . ( مسألة 83 ) : في العين القائمة إذا لم تكن مبصرة ثلث ديتها . ( مسألة 84 ) : في شتر جفن العين الاعلى ثلث دية العين ، وفي شتر جفنها الأسفل نصف دية العين . وكذا الحال في قطعهما . ( مسألة 85 ) : ليس في الأهداب شيء إذا أصيبت مع الأجفان ، وإنما يثبت فيها الأرش - كما تقدم - إذا أصيبت وحدها . ( مسألة 86 ) : إذا أصيب الجفن مع العين ثبت لكل ديته ، ولا تتداخل الديتان . الثالث : الانف : ( مسألة 87 ) : إذا قطع مارِن الانف - وهو ما لأن منه - كله من شخص ففيه ديته تامة ، وكذا فيما زاد عليه حتى يستأصل كله . نعم مع تعدد الجناية بأن قطع شخص المارن أولًا ثم قطع هو أو غيره ما زاد عليه من الانف ثبتت الدية في المارن ، وكان في الزائد الأرش والحكومة . ( مسألة 88 ) : إذا قطع من شخص طرف الأنف المشرف على الفم ففيه نصف ديته . وفي كل واحد من جانبيه وهو الظاهر من المنخر ثلثها . وكذا في إزالة الحاجز بين المنخرين ، لكن مع التصالح عليه بين الطرفين على الأحوط وجوباً . ( مسألة 89 ) : إذا نفذت نافذة في أحد المنخرين وبرئت ففيها عشر الدية ، وإن لم تبرأ ففيها ثلث الدية .